الشيخ فاضل اللنكراني

47

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 16 : لو قدّم له طعاماً مسموماً ممّا يقتل مثله غالباً أو قصد قتله به ، فلو لم يعلم الحال فأكل ومات فعليه القود ، ولا أثر لمباشرة المجنيّ عليه ، وكذا الحال لو كان المجنيّ عليه غير مميّز ، سواء خلطه بطعام نفسه وقدّم إليه ، أو أهداه ، أو خلطه بطعام الآكل 1 .

--> ( 1 ) - كشف اللثام 2 : 441 . ( 2 ) - شرائع الإسلام 4 : 973 .